ميرزا حسين النوري الطبرسي

14

مستدرك الوسائل

قال : ( من نسي ان يجلس ( في التشهد ) ( 1 ) الأول ، وقام في الثالثة فذكر أنه لم يجلس قبل أن يركع 7 جلس فتشهد ، فإذا سلم سجد سجدتي السهو ، وإن لم يذكر الا بعد أن ركع ، مضى في صلاته ، وسجد سجدتي السهو ( بعد السلام ) ( 2 ) ) . وتقدم عبارة الرضوي والمقنع ( 3 ) 7 - ( باب وجوب الصلاة على محمد وآله في التشهد ، وبطلان الصلاة بتعمد تركها ) 5253 / 1 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن حميد بن شعيب ، عن جابر الجعفي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ( إذا صلى أحدكم ، فنسي ان يذكر محمدا وآله في صلاته ، سلك بصلاته غير سبيل الجنة ، ولا تقبل صلاة الا ان يذكر فيها محمد وآل محمد ) . 5254 / 2 - تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) : ( إذا قعد المصلي للتشهد الأول والتشهد الثاني ، قال الله تعالى : يا ملائكتي قد قضى خدمتي وعبادتي ، وقعد يثني علي ، ويصلي على محمد نبيي ، لاثنين عليه في ملكوت السماوات والأرض ، ولأصلين على روحه في الأرواح ، فإذا صلى على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صلاته ، قال لأصلين عليك كما صليت عليه ، ولأجعلنه شفيعك كما استشفعت به ) .

--> 1 ) في المصدر : للتشهد . 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . 3 ) تقدم في الحديث 1 ، 4 من الباب السابق . الباب - 7 1 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 72 . 2 - تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) : ص 217 ، . عنه في البحار ج 85 ص 286 ح 13 .